مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص207
[.
] على ذوي المروءات، فيبعد إيجابه.
ولا فرق بين أن يتيقن مع ذلك أنها زنت وعدمه، بأن جوز كونه من زوج اخر قبله أو وطء شبهة، وإن حرم قذفها في الثاني، لأن الغرض نفي الولد ورفع استلحاقه به، سواء كان لاحقا بغيره في نفس الامر أم لا.
ولو اجتمعت شروط الالحاق، بأن ولدته في المدة التي بين أقل الحمل وأكثره من حين وطئه، لحق به ظاهرا، وحرم عليه نفيه وإن استراب به، بل وإن حقق زناها، أو جاء الولد مخالفا له في الخلق والخلق، بل مشابها لمن اتهمها به،أو حقق زناه بها، لأن الولد شرعا لاحق بالفراش، والعرق نزاع، وقد روي أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: ” إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما لونها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق (1)؟ قال: نعم، قال: أنى ترى ذلك؟ قال: نزعة عرق، قال: فلعل هذا نزعة عرق ” (2).
وروى عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” أتى رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبتا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره ” قال: فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال: يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرفا تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة
(1) الاورق من الابل: الذي في لونه بياض إلى سواد.
الصحاح 4: 1565.
(2) صحيح البخاري 7: 68، صحيح مسلم 2: 11 37 ح 2 0، سنن النسائي 6: 178.