مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص206
[ وإذا عرف انتفاء الحمل، لاختلال شروط الالتحاق أو بعفها، وجب إنكار الولد واللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه.
ولا يجوز إنكار الولد للشبهة، ولا للظن، ولا لخالفة صفات الولد صفات الواطئ.
] يمكن إلحاق الولد به فيه – غيره، لأن ذلك يستلزم كونه منه أيضا، وهو في قوة الاعتراف به فيلحق به، وإلا فلا.
قوله: ” وإذا عرف.
الخ “.
اختلال شروط إلحاق الولد قد يظهر للزوج وغيره، بأن ولدته بعد تزويجه بها كاملا لاقل من ستة أشهر، فينتفي عنه حينئذ وإن لم ينفه، ولا يفتقر إلى اللعان.
وقد يظهر للزوج خاصة، كما لو ولدته لستة أشهر فصاعدا من حين التزويج وخلوته بها، ولكنه لم يدخل بها فيما بينه وبين الله تعالى في وقت يمكن إلحاقه به.
وفي هذا القسم يحكم بلحوقه به ظاهرا، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأنها فراش والولد لاحق بالفراش.
ويجب عليه في هذا القسم نفيه، ولعانها لاجل ذلك، حذرا من أن يلحق بنسبه من ليس منه، ويترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من المحذورات التي لا ترتفع إلا بنفيه.
وربما قيل (1) بعدم وجوب نفيه، وإنما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي، وذلك لأن في اقتحام اللعان شهرة وفضيحة يصعب احتمالها
(1) في هامش ” ق “: ” هذا القول رأيته منسوبا إلى الشيخ ولم يحضرني ما استند إليه.
نعم، هو قول لبعض الشافعية.
حاشية بخطه مما.
ولكن لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ، وانظر روضة الطالبين 6: 304، كفاية الاخيار 2: 75.