پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص205

ولو نفى ولد المجنونة

لم ينتف إلا باللعان.

ولو أفاقت فلاعنت صح، وإلا كان النسب ثابتا والزوجية [ لاقية ].

ولو أنكر ولد الشبهة

انتفى عنه، ولم يثبت اللعان.

] الشهادة وكلمة اللعن والغضب، ور إلمكلا أربع مرات، ولا يكلف أن يكتب أربع مرات.

ولو قذف ولاعن بالاشارة ثم عاد نطقه وقال: لم أرد اللعان بإشارتي، قبل قوله فيما عليه حتى يلحقه النسب ويلزمه الحد، ولا يقبل فيما له حتى لا ترتفع الفرقة ولا التحريم المؤبد.

وله أن يلاعن في الحال لاسقاط الحد ولنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حد (1) النفي.

ولو قال: لم أرد القذف أصلا، لم يقبل قوله، لأن إشارته أثبتت حقا لغيره.

قوله: ” ولو نق ولد المجنونة.

الخ “.

لما كان حكم الولد أن يلحق بالفراش بالنص (2) والاجماع إلى أن يدل دليل على انتفائه عنه، لم يفرق في ذلك بين ولد العاقلة والمجنونة، لاشتراكهما في المقتضي للالحاق.

ولما كان اللعان مشروطا بكمال الملاعن انتظر زوال المانع من جهتها، فإن أفاقت لاعنته، وإلا فلا سبيل إلى نفيه.

وكذا لو عرض له الجنون بعد نفيه وقبل اللعان.

قوله: ” ولو أنكر.

الخ “.

الموطوءة بالشبهة لا تصير فراشا للواطء بحيث يلحق به الولد بمجرده، بل يتوتف لحوقه على اعترافه به، أو اعترافه بأنه لم يطأها – في ذلك الوقت الذي

(1) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الثانية: حق.

(2) لاحظ الوسائل 1 4: 5 68 ب ” 58 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء، وج 1 5: 6 0 4 ب ” 9 ” من أبواب اللعان