مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص204
[.
] نعم، يمكن أن يفرق بين الاقرار وغيره من العقود والمعاملات من الاخرس وبين اللعان، من حيث إنه يتعين فيه تأديه بلفظ الشهادة واللعن والغضب، والاشارات لا ترشد إلى تفصيل الصيغ وإن أدت معناها، وإنما يتوجه أن يصح منه ما لا يختص بصيغة، فلا يمنع (1) إقامة الاشارة منه مقام العبارةالمؤدية له، دون ما يختص.
وما يظهر من اختصاص النكاح والبيع ونحوهما من العقود اللازمة بصيغ خاصة فليس المقصود منها إلا ما دل على المطلوب صريحا، إذ لا نص على الاختصاص، فإذا أفادت إشارة الاخرس ذلك كفت.
ويمكن الجواب بأنه قد علم من الشارع (2) الاكتفاء بإشارته فيما علم منه إرادة صيغة خاصة، كتكبيرة الاحرام في الصلاة وقراءة الفاتحة ونحوهما مسن الاذكار المتعينة، فليكن هنا كذلك.
إلا أن الفرق بين الامرين لائح.
وبالجملة، فالقول بوقوع اللعان من الاخرس هو المذهب، وإن كان الشك فيه منقدحا.
واعلم أنه كما يمكن وقوع القذف واللعان معا من الاخرس يمكن وقوع القذف منه صحيحا ثم يعرض له الخرس قبل اللعان، ومعه يزول الاشكال الذي عرض لابن إدريس من عدم تحقق القذف والرمي منه، ويبقى الكلام في اللعان خاصة، وهو منحصر في الشهادة أو اليمين، وكلاهما يقع من الاخرس.
ولو كان يحسن الكتابة فهي من جملة إشاراته، بل ربما كانت أوضح، فإذا لاعن بالكتابة وأشار بما يدل على قصدها (3) كان أكمل.
وليكتب حينئذ كلمة
(1) في ” ق، ط “: يمتنع.
(2) راجع الكافي 3: 3 1 5 ح 1 7، التهذيب 5: 93 ح 3 0 5، الوسائل 4: 8 0 1 ب ” 5 9 ” من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) في ” م “: قصده.