مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص203
[.
] المبسوط (1) والخلاف (2) حيث أجازه – لم يوردها في كتابه، ولا وقفت على خبر بذلك، ولا إجماع عليه، والقائل بهذا غير معلوم، والتمسك بالآية بعيد، لأنه لا خلاف أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر، والاصل براءة الذمة، واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه الحد، والرسول عليه السلام قال: ” ادرؤا الحدود بالشبهات ” (3) ومن المعلوم أن في إيمائه وإشارته بالقذف شبهة هل أراد به القذف أو غيره؟ وهو غير معلوم يقينا بلا خلاف “.
ثم قال: ” فإن قلنا يصح منه اللعان كان قو يا معتمدا، لأنه يصح منه الاقرار والايمان رأداء الشهادات وغير ذلك من الاحكام ” (4).
وهذا الكلام يدل على اضطرابه في الفتوى وتردده فيها، ومن ثم قال المصنف – رحمه الله -: ” وربما توقف فيه شاذ منا.
الخ “.
وأشار المصنف إلى جوابه بأن إشارته مقبولة فيما هو أقوى من اللعان – كالاقرار بالقتل وغيره – إجماعا، فليكن في اللعان كذلك.
والمفروض أن إشارته مفهمة للمطلوب، وإلالسلمنا عدم صحته.
وحينئذ فما استند إليه من عدم العلم بإشارته في القذف والشهادة خلاف الفرض.
ودعوى الاتفاق على أنه غير قاذف ولا رام فاسدة، إذ القذف مرجعه إلى الرمي ” فإن معناه لغة الرمي، وهو غير مختص بلفظ، بل بما دل على الرمي بالزنا في معرض التعبير.
(1) المبسوط 5: 187.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 28 1، مسألة (8).
(3) الفقيه 4: 53 ح 190، الوسائل 18: 336 ب ” 24 ” من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(4) السرائر 2: 701 – 702.