پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص202

ويصح لعان الاخرس

إذا كان له إشارة معغولة، كما يصح طلاقه وإقراره.

وربما توقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالاشارة.

وهو ضعيف، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل.

ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الاشارة المعقولة.

] تشبيه الحكم بالصحة من دون أن يشير إلى الخلاف.

قوله: ” ويصح لعان الاخرس.

الخ “.

الاخرس إن لم يكن له إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته اتفاقا، لتعذر الوقوف على ما يريده.

وإن كان له إشارة فالمشهور صحة قذفه ولعانه، كما يصح بيعه ونكاحه وطلاقه وغيرها ” بل أولى، لأن اللعان مما تدعو إليه الضرورة، وليس كالشهادات حيث لا تقبل من الاخرس عند بعضهم (1)، لأن المغلب في اللعان معنى الايمان دون الشهادات.

وأيضا فإن الشهادة يقوم بها الناطقون فلا ضرورة إلى أن يتحملها الاخرس، واللعان مختصق بالازواج، فإذا كان الزوج أخرس لم يكن بد من تصحيحه منه ليتأذى به هذا الغرض المطلوب، بل الواجب على بعض الوجوه.

وعلى ما سيأتي (2) من مذهب أصحابنا من قبول شهادة الاخرس فلا إشكال.

واستدل عليه الشيخ (3) بعموم الآية وإجماع الفرقة وأخبارهم.

وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: ” لا أقدم على أن الاخرس المذكور يصح لعانه، لان أحدا من أصحابنا غير من ذكرنا – وعنى به الشيخ في

(1) الحاوي الكبير 1 7: 43 – 44، حلية العلماء 8: 2 46.

روضة الطالبين 8: 2 1 9.

(2) في المسألة الثالثة ص ت الطرف الثاني من كتاب الشهادات.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 281، مسألة (8).