مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص201
[.
] الشامل للرجل والمرأة، فإن الروايات (1) المختلفة إنما وردت في لعان الكافرة.
وفيه: أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة، وسيأتي (2) البحث فيها بخصوصها وفي شرائطها.
ويمكن أن تجعل الاخبار الدالة على صحة لعانالكافرة وعدمه دالا على مثله في الزوج الكافر، من حيث إن وجه المنع كونه شهادة وهي مشتركة بينهما.
ويتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا.
ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يه لي حقه شرعا، فأنكره.
وقوله: ” وكذا المملوك ” يظهر منه أن في لعانه روايتين، وأن الاشهر الصحة.
وليس كذلك، بل فيه روايات بالصحة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ” أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار ” (3).
وحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ” (4).
وليس فيه رواية بالمنع، ولا به قائل معلوم، وابن الجنيد (5) المانع من لعان الكافر صرح بعدم اشتراط الحرية فيهما.
والاولى أن يريد بقوله: ” وكذا القول في المملوك ” مجرد
(1) لاحظ الوسائل 1 5: 5 96 ب ” 5 ” من أبواب اللعان ح 2، 4، 6، 1 1 – 1 5.
(2) في ص: 208 و 216.
(3) الكافي 6: 16 5 ح 1 4، التهذيب 8: 188 ح 6 5 1، الاستبصار 3: 373 ح 1330، الوسائل 15: 596 ب ” 5 ” من أبواب اللعان ح 3.
(4) الكافي 6: 1 6 4 ح 7، التهذيب 8: 1 88 ح 6 5 2، الاستبصار 3: 373 ح 1 33 1، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(5) حكاه عنه العلامة في السختلف: 605.