مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص200
[ الركن الثاني: في الملاعن ويعتبر كونه: بالغا، عاقلا.
وفي لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصح.
وكذا القول في المملوك.
] وهي الآن ليست زوجة.
ولبعض العامة (1) قول بنفي اللعان في الحالين، لانتفاء الزوجية التي هي مناط اللعان.
وله وجه.
قوله: ” في الملاعن.
الخ “.
لا إشكال في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله، لأن عبارة الطفل والمجنون مسلوبة الاعتبار شرعا، لرفع القلم عنهما.
ولأن اللعان إما شهادات أو أيمان، والطفل والمجنون ليسا من أهل الشهادة ولا اليمين، ولا يقتضي قذفهما اللعان بعد البلوغ والافاقة.
نعم، يعزر الممئز على القذف.
وأما اشتراط الاسلام فنفاه الاكثر، وجوزوا لعان الكافر، لعموم آيات (2) اللعان، وأصالة عدم الاشتراط.
وخالف في ذلك ابن الجنيد (3)،فشرط إسلام المتلاعنين معا، نظرا إلى أنه شهادات، والكافر ليس من أهلها.
ويضعف بمنع كونه شهادات محضة، بل هو إلى الايمان أقرب.
وسيأتي (4) تحقيقه.
وأما قول المصنف: إن في لعان الكافر روايتين بالجواز والمنع، فلم نقف عليهما بالخصوص.
وربما حمله بعضهم على أن الروايتين في لعان الكافر مطلقا
(1) في هامش ” ق، و “: ” هو أبو حنيفة.
بخطه رحمه الله “.
أنظر الحاوي الكبير 11: 35.
(2) النور: 6 – 9.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 605.
(4) في ص: 238.