مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص199
ولو طلقها بائنا، فأتت بولد يلحق به في الظاهر، لم ينتف إلا باللعان.
ولو تزوجت [ المطلقة ] وأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني، ولتسعة أشهر فا دون من فراق الاول، لم ينتف عنه إلا باللعان.
] وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يلاعن دفعأ للعقوبة، ولقطع النكاح، ودفع العار.
والثاني: المنع، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1)، لان اللعان لاظهار الصدق وإثبات الزنا، والصدن ظاهر، والزنا ثابت، فلا معنى للعان.
وأيضا فإن التعزير هنا للسب والايذاء، فأشبه قذف الصغيرة التي لا توطأ مثلها.
ومثله ما لو ثبت زناها باعترافها.
والاجود هنا عدم اللعان، فيعزر ويلاعن لنفي الولد.
قوله: ” ولو طلقها بائنا.
الخ “.
قد تقدم في أحكام (2) الاولاد أن ولد المطلقة يلحق بالمطلق متى أمكن كونه منه، لكونها فراشا له وإن زال، إلا أن يعارضه فراش جديد يمكن إلحاقه به.
فإذا ولدته لأقصى الحمل فما دون من وطء المطلق، ولم يكن تزوجت، أو تزوجت ولم يمض لها أقل الحمل من وطء الثاني، الحق بالاول، ولم ينتف عنه إلا باللعان، كما لو نفاه في صلب النكاح.
ولا يقدح فيه زوال الزوجية، إذ لا طريق إلى نفي الولد اللاحق به ظاهرا بدونه، بخلاف ما لو قذفها بعد البينونة، فإنه يحد ولا لعان، عملا بظاهر قوله تعالى: ” والذين يرمون أزواجهم ” (3)
(1) المبسوط 5: 192.
(2) في ج 8: 381.
(3) ا لنو ر: 6