پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص198

ولو قذف امرأته، ونفى الولد،

وأقام بينة، سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان.

] وهذا لا يظهر من الرواية.

قال المصنف (1): ولم نظفر بمستنده.

ولو علل باعترافهابالوطء والحمل، وعدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته، فهذا لا يستلزم كونه عن زنا، لأنه أعم، ولا يلزم من انتفاء السبب الخامق المحلل انتفاء غيره من الاسباب وإن لم تدعه.

والقول الثاني لابن إدريس (2)، واختاره المصنف والعلامة (3).

ووجهه: أن فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا، وهو موقوف على ثبوت الوطء لتصير فراشا، ولم يحصل، وإما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف، وإما لاثبات حد على المرأة، وهو هنا منتف بالشبهة.

ويلزمه ثبوت نصف المهر خاصة، لما تقدم (4) من أن الخلوة لا توجب المهر كملا.

وهذا متوجه، إلا أن الرواية صحيحة، فردها مطلقأ مشكل.

قوله: ” ولو قذف امرأته.

الخ “.

إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها فقد جمع بين السببين الموجبين للعان، فيثبت عليه الحد للقذف، وله إسقاطه باللعان، وأما الولد فلا ينتفي بدونه، لأن زنا الزوجة لا ينفي الولد عن الفراش.

فإن لاعن لهما سقط الحد وانتفى الولد.

وإن لاعن لاحدهما خاصة ترتب عليه حكمه وبقي الآخر.

فإن أقام بينة بزناهاسقط عنه حد القذف، لسقوط إحصانها، ويعزر للايذاء بتجديد ذكر الفاحشة.

(1) النهاية ونكتها 2: 456.

(2) السرائر 2: 702.

(3) قواعد الاحكام 2: 91.

(4) في ج 8: 225.