پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص197

وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول، فادعته

وادعت أنها حامل منه، فإن أقاصت بينة أنه أرخى سترا لاعنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر.

وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر، ولا لعان، وعليها [ الحد ] مائة سوط.

وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء، ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به.

ولعل هذا أشبه.

] قوله: ” وإذا طلق. الخ “.

القول الاول للشيخ في النهاية (1).

ومستنده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولدلاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا ” (2).

فقد دلت هذه الرواية على أنه بتقدير إقامة البينة بإرخاء الستر يلزم (3) ثلاثة أشياء: اللعان، والتحريم، ووجوب المهر، عملا بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة وعدم المانع من الوطء، فيثبت المهر واللعان، ويترتب عليه التحريم.

وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت الشبخ ثلاثة أحكام: وجوب نصف المهر، ونفي اللعان، وهما لازمان لعدم الدخول، ووجوب الحد عليها كملا.

(1) النهاية: 523.

(2) الكافي 6: 1 6 5 ذيل ح 1 2، التهذيب 8: 1 93 ح 677، الوسائل 1 5: 5 9 0 ب ” 2 ” من أبواب اللعان ح 1.

(3) في ” د، م “: يلزمه.