مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص197
وادعت أنها حامل منه، فإن أقاصت بينة أنه أرخى سترا لاعنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر.
وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر، ولا لعان، وعليها [ الحد ] مائة سوط.
وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء، ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به.
ولعل هذا أشبه.
] قوله: ” وإذا طلق. الخ “.
القول الاول للشيخ في النهاية (1).
ومستنده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولدلاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا ” (2).
فقد دلت هذه الرواية على أنه بتقدير إقامة البينة بإرخاء الستر يلزم (3) ثلاثة أشياء: اللعان، والتحريم، ووجوب المهر، عملا بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة وعدم المانع من الوطء، فيثبت المهر واللعان، ويترتب عليه التحريم.
وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت الشبخ ثلاثة أحكام: وجوب نصف المهر، ونفي اللعان، وهما لازمان لعدم الدخول، ووجوب الحد عليها كملا.
(1) النهاية: 523.
(2) الكافي 6: 1 6 5 ذيل ح 1 2، التهذيب 8: 1 93 ح 677، الوسائل 1 5: 5 9 0 ب ” 2 ” من أبواب اللعان ح 1.
(3) في ” د، م “: يلزمه.