مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص196
[ ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك،مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا، كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك، فيقول: آمين، أو [ يقول ]: إن شاء الله.
أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن الله إليك، لم يكن إقرارا.
] ويسط حقه، لأن روايته مقبولة، وهذا سبيله سبيل الاخبار.
ولو قال: عرفت الولادة ولم أكن أعلم أن لي حق النفي، فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل.
وإن أمكن، بأن كان حديث العهد بالاسلام، أو ناشئا في بادية بعيدة عن أهل الشرع، قبل.
وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الاسلام فوجهان، أجودهما القبول بيمينه مع إمكان صدقه.
قوله: ” ومتى أقر بالولد.
الخ “.
قد عرفت أن الاقرار بالولد يوجب الالتزام به، ولا يجوز إنكاره بعده، لأنه حق آدمي.
ثم الاقرار قد يكون صريحا، وهو ظاهر.
وقد يكون فحوى، مثل أن يهنأ به وقيل له: بارك الله لك في مولودك، أو: متعك الله به، أو: بالولد الذي رزقك الله، أو: جعله لك ولدا صالحا، أو: هنئت به فارسا، فقال: آمين، أو: استجاب الله دعاك.
ولو أجاب بما لا يتضمن الاقرار، كقوله: بارك الله فيك، أو: أحسن الله إليك، أو: جزاك الله خيرا، أو: بشرك الله بالخير، أو: أسمعك ما يسرك، أو: رزقك مثله، لم يبطل حقه من النفي، لأنه لا يتضمن الاقرار، بل الظاهر أنه قصد مكافاة الدعاء بالدعاء، خصوصا الجواب الاخير.
وقال بعض العامة (1): هو إقرار كالسابق.
وضعفه ظاهر.
(1) في هامش ” ق، و “: ” هو أبو حنيفة.
بخطه قدس سره “.
انظر شرح فتح القدير 4: 126، الحاوي الكبير 1 1: 1 53، حلية العلماء 7: 236، المغني لابن قدامة 9: 5 1.