پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص195

[.

] بطل حقه.

وإن لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزنا ه.

ومن الاعذار المسوغة للتأخير على القول بالفورية ما لو ظهر حمل، فإنه يجوز له أن يؤخر نفيه إلى الوضع، فإن المتوهم حملا قد يكون ريحا فتنفش.

فلو صبر إلى أن انفصل الولد فقال: أخرت إلى أن أتحقق (1) الحال، فله النفي.

وإن قال: عرفت أنه ولد ولكن أخرت طمعا في أن تجهض فلا أحتاج إلى كشف الامر ورفع الستر، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يبطل حقه، لتأخير النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد، فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعا في أن يموت.

والثاني: أن له النفي، لان مثل هذا عذر واضح في العرف.

ولأن الحمل لا يتيقن مرفا، فلا أثر لقوله: عرفت أنه ولد.

وهذا لا يخلو من قوة.

ومن الاعذار ما لو أخر وقال: إني لم أعلم أنها ولدت، وكان غائبا، أوحاضرأ بحيث يهمكن ذلك في حقه، ويختلف ذلك بكونه في محلة اخرى، أو في محلتها، أو في دارها، أو في دارين.

ولو قال: اخبرت بالولادة ولكن لم أصذق المخبر، نظر إن أخبره فاسق أو صبي صدق بيمينه وعذر.

وإن أخبره عدلان لم يعذر، لأنهما (2) مصدقان شرعا.

وإن أخبره عدل ” حز أو عبد، ذكر أو انثى، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصدق ويعذر، لأنه أخبره من لا يثبت بشهادته الحق.

والثاني: أنه لا يصذق

(1) في ” م ” وإحدى الحجريتين: يتحقق.

(2) في ” ط، و “: فإنمها.