پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص193

وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، ولم ينكر الولد

مع ارتفاع الاعذار، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، إلا أن يؤخر [ ه ] بما جرت العادة به،كالسعي إلى الحاكم.

ولو قيل: له إنكاره [ بعد ذلك ] ما لم يعترف به، كان حسنا.

ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين، لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا.] قوله: ” وإذا كان الزوج.الخ “.

إذا أتت امرأته بولد، فإن أقر بنسبه لم يكن له النفي بعد ذلك، لأن للمولود حقا في النسب، فإذا أقر [ به ] (1) فقد التزم تلك الحقوق، ومن أقر بما يوجب عليه حقا من حقوق الآدميين لم يتمكن من الرجوع عنه.

وإن لم يقر بنسبه وأراد نفيه فغي كونه على الفور أو التراخي قولان: أحدهما – وهو المشهور -: أن حق النفي على الفور، لأنه خيار يثبت لدفع ضرر متحقق فيكون على الفور، كالرد بالعيب.

ولأن الولد إذا كان منفيا عنه وجب إظهار نفيه، حذرأ من استلحاق من ليس منه كما مر، وقد تعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالموت فجأة، فيفوت التدارك، وتختلط الأنساب، وذلك ضرر يجب التحرز منه على الفور.

ولأنه لولا اعتبار الفور أدى إلى عدم استقرارالأنساب.

والثاني – وهو الذي أختاره المصنف -: أنه لا يشترط وقوعه على الفور، لاصالة عدم الاشتراط.

ولوجود المقتضي للعان، وهو نفي الولد، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا السكوت، وهو أعم من كونه إقرارا، فلا يدل عليه.

ولأن أمر النسب

(1) من ” ق ” فقط.