مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص191
[ ولا يلحق ولد الخصي المجبوب على تردد.
ويلحق ولد الخصي أو المجبوب.
ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان، تنزيلا على الاحتمال وإن بعد.
]أحكام الوطء، ومنها إلحاق الولدء فإنه وإن لم يكن مجرى المن الطبيعي إلى الرحم، لكن لقربه منه يمكن استرسال المني في الفرج من غير شعور، وإن كان نادرا.
وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم، وإلا فهو محل النظر.
وتحرير موضع الحكم فيه لا يخلو من خفاء، لأن ظاهر التعليل ما إذا وطئ دبرا وأنزل ثم حملت على وجه يمكن تولده من ذلك الوطء، فإنه لا ينتفي عنه إلا باللعان، بل لا يجوز له نفيه أيضا بمجرد ذلك، لامكان استرسال المني إلى الفرج.
وعلى هذا فلو وطئ دبرا ولم ينزل لم يلحق به فيما بينه وبين الله تعالى، ووجب عليه نفيه كما لو لم يطأ أصلا.
ولكن يبقى فيه أنهم حكموا بأنه لو وطئ في الفرج ولم ينزل ثم أتت بولد يمكن تولده من ذلك الوطء لحق به.
وعللوه بإمكان أن يسبقه منى ولا يشعر به.
ومثل هذا يأتي مع الوطء في الدبر، إلا أنه على بعد، لإن الماء المسترسل من غير شعور المنزل يكون قليلا جدا، لا يمكن عادة استرساله من الدبر إلى القبل على وجه يتولد منه، إلا أن إلحاق الوطء في الدبر بالوطء في القبل يقتضي ذلك.
والتعليل المذكور مجرد توجيه للامكان، وليس هو مستندالحكم.
وبالجملة فالاستبعاد في الجميع قائم، والامكان مشترك، وإن كانت مراتبه متفاوتة.
قوله: ” ولا يلحق ولد.
الخ “.
من لم يسلم ذكره وانثياه، فإما أن يفقدهما جميعا، أو يفقد الذكر دون