پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص169

[.

] الايلاء، للاكن الاولى منجزة والثانية معلقة على صفة، فإن لم نقل بصحة المعلق اختص البحث بالاول.

وإن جوزناه فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الاول إن قلنا إن المدة من حين الايلاء، وإلا فلها المرافعة لضرب المدة، فإن بقي منها بعد ضربها ما يزيد عن أربعة أشهر الزم بأحد الامرين بعدها للاول.

وإن أخرت المطالبة حتى مضى الشهر الخامس فلا مطالبة بموجب تلك اليمين، لانحلالها.

وإن طالبته قي الخامس أو ضربت المدة من الاول، فإن فاء إليها في الخامس خرج عن موجب الايلاء الاول، فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحت مدة الايلاء الثاني.

فإن طلق سقطت عنه المطالبة في الحال.

ثم إن راجعها في الشهر الخامس بني على أن الطلاق الرجعي هل يقطع المدة أم لا؟ فإن لم نقلبقطعها فالحكم كما سبق، وإلا ضربت المدة للايلاء الثاني عند دخوله.

ولو وطئها بعد الرجعة قي باقي الشهر انحلت اليمين الاولى وبقيت الثانية.

وكذا لو طلق بائنا، لان الطلاق البائن إنما يحل الايلاء الحاصل لا المتوقع.

ولو عقد اليمينين (1) على مدتين تدخل إحداهما في الاخرى، كما إذا قال: والله لا أجامعك خمسة أشهر، ثم قال: والله لا أجامعك سنة، فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته، فإن فاء انحلت اليمينان.

وإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق (2).

وإن طلقها ثم راجعها، أو جدد نكاحها، فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء، وتبقى اليمين.

وإن بقي أكثر من أربعة أشهر، أو لم نقل ببطلان المدة، عاد الايلاء بالرجعة.

وفي تجديده ما سبق.

(1) في ” د، ق “: اليمين.

(2) في الصفحة السابقة.