مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص167
[.
] بالزوجة.
ثم إن قلنا بأن المدة تضرب من حين الايلاء وإن لم ترافعه الزوجه احتسب زمان العدة من المدة.
وإن قلنا إنها من حين المرافعة فليس للمطلقة المرافعة، لانها لا تستحق عليه الاستمتاع، فلا يحقسب منها شئ من العدة، بل إن راجعها فرافعته ضربت لها المدة حينئذ.
ولو طلقها بعد الايلاء طلاقا رجعيا فمقتضى كلام المصنف أن المدة لا تنقطع، بل يحتسمب زمان العدة من المدة، فإن راجع طولب بأحد الامرين مع انقضائها.
ووجهه: أنه وإن كانت الزوجية قد اختلت إلا أنه متمكن من الوطء بالرجعة، فلا يكون الطلاق عذرا كالردة، وإن افترقا بأن النكاح معها لا ينخرم، والطلاق بالرجعة لا ينهدم، لان هذا الفرق لا يوجب اختلاف الحكم هنا، لاشتراكهما في التمكن من الوطء بإزالة المانع من قبلالزوج.
والشيخ (1) منع من احتساب المدة فيهما، محتجا بأن الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة، بمعنى أنها في العدة في زمان يقتضي مضيه البينونة، فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيها المطالبة بالوطء وهو زمان التربص، لتضاد الاثرين المقتضي لتضاد المؤثرين.
وكذا الردة.
ووافقه في التحرير (2) على انهدامها، وأنه إن راجع ضربت له مدة اخرى ووقف عند انقضائها، فإن فاء أو طلق وفى، فإن راجع ضربت له مدة اخرى ووقف بعد انقضائها، وهكذا.
وقول المصنف لا يخلو من قوة.
(1) المبسوط 5: 136 و 138.
(2) التحرير 2: 64.