پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص166

[ الحادية عشرة:إذا آلى من الرجعية

صح، ويحتسب زمان العدة من المده.

وكذا لو طلقها رجعيا بعد الايلاء وراجع.

] كل واحدة ” المعنى الذي قرروه اتجه بقاء الايلاء في حق الباقيات، وإلا كان الحكم فيها كالحكم فيما إذا قال: ” والله لا أجامعكن ” فلا يحصل الحنث ولا تلزم الكفارة إلا بوطء الجميع.

ولا يكون مؤليا في الحال على ما قرر هناك لوجهين:أحدهما: أنه إذا وطئ بعضهن – كالواحدة مثلا – صدق أن يقال: إنه لم يطأ كل واحدة منهن وإنما وطئ واحدة منهن، كما يصدق أنه لم يطأهن وإنما وطئ إحداهن، وذلك يدل على أن مفهوم اللفظين واحد.

والثاني: أن قول القائل: طلقت نسائي، وقوله: طلقت كل واحدة من نسائي يؤديان معنى واحدا، وإذا اتحد معناهما في طرف الاثبات فكذلك في طرف النفي.

فيكون معنى قوله: لا أجامع كل واحدة منكن، معنى قوله: لا أجامعكن، خصوصا على ما ذكره الشيخ عبد القاهر (1) ومن تبعه من أن كلمة ” كل ” في النفي إذا دخلت في حيزه – بأن قدم عليها لفظا، كقوله: ماكل ما يتمنى المرء يدركه، وقولنا: ما جاء القوم كلهم، و: ما جاء كل القوم، أو تقديرا بأن قدمت على الفعل المنفي وأعمل فيها، لأن العامل رتبته التقدم على المعمول، كقولك: كل الدراهم لم آخذ – توجه النفي إلى الشمول خامة دون أصل الفعل، وأفاد الكلام ثبوته لبعض أو تعلقه ببعض.

وفي هذا المقام بحث، وله جواب لا يليق بهذا المحل.

قوله: ” إذا آلى.

الخ “.

قد تكرر أن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فيقع بها الايلاء كما يقع

(1) دلائل الإعجاز: 284 – 285.