مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص165
كان مؤليا من كل واحدة، كما لو آلى من كل واحدة منفردة.
وكل من طلقها فغد وفاها حقها، ولم تنحل اليمين في البواقي.
وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة، وكان الايلاء [ حينئذ ] في البواقي باقيا ] الايلاء الذي لا يعلم وجوده قد انتفى بوجود اللفظ الظاهر في معناه العام.
قوله: ” ولو قال: لا وطئت.
الخ “.
هذه هي الصورة الثالثة، وهي أن يقول للنسوة الاربع: لا وطئت كل واحدة منكن، فقد ذكر المصنف وغيره (1) أنه يكون مؤليا منهن جميعا، لتعلق المحذور بوطء كل واحدة منهن وهو الحنث ولزوم الكفارة.
وتضرب المدة في الحال، فإذا مضت فلكل واحدة منهن مطالبته بالفئة أو الطلاق.
فإن طلقهن سقطت المطالبة، وإن طلق بعضهن فالباقيات على مطالبتهن.
وإن وطء واحدة فالمشهور أن اليمين لا تنحل، لأن هذه الصيغة في قوة اليمين المتعددة، فإن قوله: ” لا أجامع كل واحدة ” يتضمن تخصيص كل واحدة بالايلاء على وجه لا يتعلق بصواحباتهاحتى أفرد كل واحدة بيمين كأنه قدره قائلا: والله لا أجامع هذه ووالله لا أجامع هذه إلى آخرهن.
ولو قيل بانحلال اليمين – لأنها يمين واحدة كما لو قال: والله لا أجامع واحدة منكن – كان وجها، لاشتراكهما في العموم وإن كانت هذه آكد عموما.
ويجري الكلام فيما لو قال: والله لاكلمت كل واحد من هذين الرجلين، ونظائره.
هذا جملة ما أوردوه في هذه الصورة.
ويمكن أن يقال هنا كما قيل في السابقة: من أنه إن قصد بقوله: ” لا أجامع
(1) انظر المبسوط 5: 1 32، السرائر 2: 72 2، إرشاد الاذهان 2: 5 9، قواعد الاحكام 2: 87، تحرير ا لاحكام 2: 63.