پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص164

لان يمينها لا تصلح لالزام الكفارة عليه ” ولو (1) في الحجريتين: عن.

(2) فيما لدينا من النسخ الخطية الحجريتين: وأخذناه، والصحيح ما أثبتناه، كما استظهره في هامش ” و “.

ادعت واحدة أولا أك عنيتني فقال: ما عنيغك، أو ما آليت منك، وبمثله أجاب ثانية وثالثة تعينت الرابعة للايلاء.

وإن أراد واحدة غير معينة ففي كونه مؤليا وجهان، مثلهما (في) (ا) طلاق المبهمة.

فإن قلنا به أمر بالتعيين، ويكون مؤليأ من إحداهن لا على التعيين.

وإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة.

وفي كون المدة من وقت الغعيين أو وقت اليحين – إذا جعلنا مذة الايلاء من حينه – وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذاعينه يقع عند التعيين أو يستند إلى اللفظ.

فإن لم يعين ومضت أربعة أشهر، فإن أوقعنا الايلاء من حينه وطالبن أمر بالتعيين ثم الفئة أو الطلاق.

ولو فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طتق لم يخرج عن موجب الايلاء، لاحتمال أن المؤلى عنها الرابعة.

وإن قال: طلقت التي آليت عنها، خرج عن موجب الايلاء، لكن المطئقة مبهمة، فعليه التعيين.

الثالغة: أن يريد تحريم كل راحدة واحدة، فيقبل قوله أيضا، لاحتمال اللفظ له، لان السلب داخل على نكرة فيغيد العموم كما مز، فيقع الايلاء على كل واحدة واحدة لا على سبيل البدل، وتتعدد اليمين كما سيأتي في القسم الثاك.

الرابعة: أن يطلق اللفظ، فلم ينر التعميم ولا التخصيص بواحدة.

وفيه وجهان: أحدهما: أنه يحمل على التخصيص بواحدة، لان اللفظ محتمل له، وهو أقل المحملين.

وعلى هذا فيكون الحكم كما لو أراد واحدة لا بعينها.

وأشبهما الحمل على التعميم، لانه المعنى المشهور عند الاطلاق والاستعمال، ولذلك يقال: النكرة عند النفي تعم، وأصالة الاباحة، وحدوث التحريم بسبمب

(1) من الحجريتين، راجع ج 9: 48 ء