پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص163

وتنزل على كل واحدة منهن على البدل، فيكون مؤليا منهن جميعا، لتعلقالكفارة بوطء أية واحدة منهن وطئها، لان قوله: ” (لا وطئت واحدة ” نقيض توله (” وطئت واحدة ” التي هي موجبة جزلية أو في قؤتها، فيكرن نقيضها سالبة كلية، فتفيد عموم السلب لا سلمب العموم، عكس السابقة.

ولهن المطالبة بعد المدة، فإن طئق بعضهن بقي الايلاء في حق الباقيات، وإن وطئ بعضهن حصل الحنث، لانه خالف توله: لا أجامع واحدة منكن، فتنحل اليمين، ويرتفع الايلاء قي حق الباقيات.

الثانية: أن يريد الامتناع عن واحدة منهن لا غير، فيقبل قوله ” لاحتمال اللفظ.

ويحتمل عدم القبول، لان اللفظ يغع على كل واحدة على البدل، وهو متهم في إخراج بعضهن عن موجب اللفظ.

ويضعف بأنه أعرف بنثط، مع احتمال اللفظ لما ادعاه.

ثم لا يخلو: إما أن يريد واحدة بعينها، أو واحدة غير معينة.

فإن أراد الاول فهو مؤل عنها، ويؤمر بالبيان كما في الطلاق.

وإذا بين (1) واحدة، فإن مذقه الباقيات فذاك، وإن ادعت عيرها أنه عناها وأنكر فهو المصدق ببمينه، فإن نكل حلفت المدعية وحكم بكونه مؤليا عنها أيضا.

فإن أقر في جواب الثانيةأنه عناها أخذناه (2) بموجب إقراره، وطالبناه بالفئة أو الطلاق، ولا يقبل رجوعه عن الاولى.

وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت الكفارة، وإن وطئها في صورة نكوله ويمين المدعية لم يغعدد