مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص162
تعلق الايلاء بالجميح، وضربت المدة لمن عاجلا.
نعم، لو وطئ واحدة حنث، وانحلت اليمين في البواقي.
ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الايلاء ثابتا فيمن بقي.
ولو قال في هذه: أردت واحدة معينة، قبل قوله، لانه أبصر بنيته.
] وأما الثاني وهو الايلاء فقد حكم المصنف بأنه لا يحصل إيلاء في الحال، بل يجوز له وطء ثلاث منهن، فإذا وطئهن صار مؤليا من الرابعة.
رتقريب الوطء للواحدة والاثنتين إلى الحنث لا يوجب حصول الايلاء كما مر (1).
وفي المسألة وجه ضعيف أنه يكون مؤليا منهن كلهن، من حيث إن وطء كل واحدة مقرب للحنث، وقد منع نفسه من وطئهن باليمين بالله تعالى، فكانمؤليا كما لو قال: لا أطأ واحدة منكن.
وفيه: أن تمكنه من وطء كل واحدة منهن بغير حنث يدل على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث، وهو معنى قولنا: إنه غير مؤل في الحال.
ولهذه المسألة مور ثلاث أحدها هذه والباقيتان تأتيان إن شاء المله تعالى.
قوله: ” ولو قال: لا وطئت.
الخ “.
هذه هي الصورة الثانية من صور المسألة، وهي ما إذا قال للاربع: والله لا وطئت واحدة منكن.
ولها أحوال أربعة (2): إحداها: أن يريد الامتناع عن كل واحدة منهن، فيكون مؤليا منهن جميعا.
وليس التعميم هنا كالتعميم في قوله: والله لا أجامعكن، لان اللفظ هناك تناول كلهن، ولا يحصل الحنث بجماع بعضهن، وها هنا اليمين تتعلق بآحادهن،
(1) في ص: 160 – 161.
(2) كذا في ” م “، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: ثلاثة.