پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص157

[ السابعة: الذميان إذا ترافعا كان الحاكم

بالخيار بين الحكم بينهما، وبين ردهما إلى أهل نحلتهما.

] مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق ” (1).

ونحوه روى الحلبي (2) في الحسن، وأبو بصير (3) عنه عليه السلام.

احتج الأولون بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الاصلي، فيتوقف تبوته على حكم الحاكم.

ولاصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لاجل الفئة أو الطلاق إلا مع تحقق سببه.

وجوابه: منع احتياج المدة إلى الضرب، بل مقتض الحكم الشرعي الثابت بالآية (4) والرواية (5) ترتبه على مضي المدة المذكورة من حين الايلاء.

وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى الدليل، وهو منفي.

وهذا الدليل أخرجه عنحكم العدم الاصلي.

وأصالة عدم التسلط قد انقطعت بالايلاء المقتضي له بالآية (6) والرواية (7) والاجماع، فتوقفه على أمر أخر صار خلاف الاصل.

قوله: ” الذميان.

الخ “.

أما حكمه بينهم بمقتضى شرعنا فواضح، لعموم قوله تعالى: ” للذين يؤلون من نسائهم ” الشامل للمسلم والكافر، ولأنهم مكلفون بفروع الاسلام،

(1) الكافي 6: 1 30 ح 1، التهذيب 8: 3 ح 3، الاستبصار 3: 255 ح 915، الوسائل 15.

543 ب ” 10، 1 من أبواب الايلاء ح 1.

(2) الكافي 6: 1 3 0 ح 2، الفقيه 3: 339 ح 1 63 4، التهذيب 8: 2 ح 1، الاستبصار 3: 2 5 2 خ 9 0 4، الوسائل 1 5: 5 39 ب ا ” 8 ” من أبواب الايلاء ح .

(3) الكافي 6: 131 ح 3 و 9، التهذيب 8: 2 ح 2 و 4، الاستبصار 3: 253 ح 905 و 906، الوسائل 15: 541 ب ” 9 ” من أبواب الايلاء ح 1 و 2.

(4 و 6) البقرة: 2 26.

(5 و 7) لاحظ الهامش (1) هنا.