پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص156

[ السادسة: قال في المبسوط (1): المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء.

وفيه تردد.

] قوله: ” قال في المبسوط. الخ “.

المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان (2) والأتباع (3) وابن إدريس (4) والعلامة (5) في غير المختلف والشهيد (6) وغيرهم (7).

وقال ابن أبي عقيل (8) وابن الجنيد (9): إنها من حين الإيلاء.

واختارهفي المختلف (10) وولده في الشرح (11)، وإليه يميل المصنف في تردده هنا.

وهو الاقوى.

لنا: قوله تعالى: ” للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ” (12) رتب التربص على الايلاء، فلا يشترط بغيره.

وحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا

(1) المبسوط 5: 137.

(2) المقنعة: 5 2 2، النهاية: 5 27.

(3) راجع الكافي في الفقه: 3 0 2، المهذب 2: 3 0 2، الوسيلة: 336.

(4) السرائر 2: 720.

(5) إرشاد الاذهان 2: 58، تبصرة المتعلمين: 149.

(6) غاية المراد: 228 – 229، اللمعة الدمشق: 129.

(7) انظر الجامع للشرائع: 4 87، المقتصر: 2 9 4.

(8 و 9) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 605.

(10) المختلف: 5 0 6.

(1 ا) إيضاح الفوائد 3: 432.

(12) البقرة: 226.