پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص155

[.

]فلو لم يقبل قوله فيه مع إمكان صدقه لزم الحرج.

ولأن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلط الزوجة على نقضه بوجه من الوجوه.

ويؤيد ذلك رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: ” أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها، ويزعم أنه يمشها، قال: يحتف ويترك ” (ا 1).

ومثله في تقديم قوله في الإصابة المخالف للأصل ما لو ادعى العنين إصابتها في المدة أو بعدها.

ثم إذا حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه قال في التحرير: ” الأقرب أنه لا يمكن، وكان القول قولها في نفي العدة والوطء على قياس الخصومات ” (2) من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإنما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلة، وهي منتفية هنا ” كما لو اختلفا في الرجعة ابتداء.

وهذا التفريع لابن الحداد (3) من الشافعة، ووافقه الأكثر، واستقربه العلامة في التحرير.

وهو – مع اشتماله على الجمع بين المتناقضين – لا يتم على اصولنا من اشتراط الدخول في صحة الإيلاء.

قال الشهيد رحمه الله: ” ما سمعنا فيهخلافا، وإنما فرعوه على أصلهم من عدم اشتراطه ” ومع ذلك فلهم وجه آخر بأنه يمكن من الرجعة ” ويصدق في الإصابة للرجعة كما يصدق فيها، لدفع التفريق، لأن في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا “.

وهذا أوجه.

(1) التهذيب 8: 8 ح 2 5، الوسائل 1 5: 5 47 ب ” 1 3 ” من أبواب الإيلاء.

(2) تحرير الأحكام 2: 63.

(3) انظر روضة الطالبين 6: 23 1، 232.