پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص149

[.

] كما فرضه المصنف – أم أخره، لبقاء الزوجية الصالحة لإيقاع كل منهما عليها وإن كانت قد حرمت بالسبب الأخر، فتحرم من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين.

لكن قد عرفت اختلاف المدة في إمهاله لهما، فإن مهلة الظهار ثلاثة أشهر ومهلة الإيلاء أربعة، فإذا انقضت مدة الظهار فرافعته الزم بحكم الظهار خاصة، فإن اختار الطلاق فقد خرج من الأمرين، وإن اختار العود وعزم على الوطء لزمته كفارة الظهار، فإذا كفر ووطء لزمته كفارة الإيلاء أيضا، لحنثه في يمينه.

وإن توقفت كفارة الظهار على مدة تزيد على مدة الإيلاء، كما لو كان فرضه التكفير بالصوم، أو لم يتفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضتمدة الإيلاء، أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت مدته قبل التخلص منه، طولب بالأمرين معا، ولزمه حكمهما.

لكن قد يختلف حكمهما فيما لو انقضت مدة الإيلاء ولما يكمل كفارة الظهار، فإن حكم الإيلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفر.

وطريق الجمع إلزامه حينئذ للإيلاء بفئة العاجز، لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والاخرى للعزم عليه.

ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليها تمكينه منه كما سبق، وإن ابيح لها من حيث الإيلاء.

ولو فعل حراما ووطئ حصلت الفئة، ولزمته كفارتا (1) الظهار وكفارة الإيلاء.

(1) كذا في ” ط، و “، وفي ” ق، د ” والحجريتين: كفارة الظهار وكفارة الإيلاء ” وفي ” م ” وهامش ” و “: كفارتان كفارة الظهار وكفارة الإيلاء.