پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص148

الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم

الزم بفئة المعذور.

وكذا لو اتفق صائما.

ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم.

وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض والصوم الواجب.

الخامس: إذا ظاهر ثم إلى صح الأمران،

ويوقف بعد انقضاء مدةالظهار، فإن طلق فقد وفى الحق، وإن أبى الزم التكفير والوطء، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار ” وكان عليه كفارة الإيلاء. ] قوله: ” إذا انقضت المدة. الخ “.

إذا انقضت المدة الزم بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق كما مر، فإن اختار الفئة ولم يكن له مانع من الوطء ففئته الوطء، وإن كان معذورا عذرا حسيا – كالمرض والحبس – أو شرعيا – كالإحرام والصيام – الزم بفئة المعذور، كما يلزمه ذلك في أعذارها بطريق أولى.

وسيأتي (11 تحقيق الفئة بالأمرين.

ولا يلزم بالوطء المحرم لكن لو فعل أثم وحصلت الفئة، لحصول الغرض، سواء وافقته على ذلك أم أكرهها.

وهل يجوز لها موافقته (2)؟ يحتمله، لانه ليس محرما من طرفها.

والأقوى التحريم، لأنه معاونة على العدوان المنهي (3) عنه.

ومثله تمكين المسافرة ومن طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم، وبيع من لم يخاطب بالجمعة بعد النداء ممن خوطب بها.

قوله: ” إذا ظاهر.

الخ “.

إذا جمع بين الظهار والإيلاء لزمه حكمهما، سواء قدم الظهار على الإيلاء –

(1) في ص: 158.

(2) في ” د، و “: مواقفته.

(3) الما ئد ة: 2.