پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص146

[ ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط: تنقطع الاستدامة عدا الحيض.

وفيه تردد.

ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضأ، ولا تمنع من المواقفة انتهاء.

] الزوج؟ فإن كان فيه فسيأتي (1) حكمه.

وإن كان فيها، بأن كانت مريضة بحيث لا يمكن وطؤها، أو محبوسة لا يمكنه الوصول إليها، لم تثبت المطالبة بالففة فعلا إجماعا، لانه معذور والحال هذه ولا مضارة.

وكذا لو كانت محرمة أو حائضا أونفساء أو صائمة أو معتكفة فرضا (2).

وهل يؤمر بالفئة قولا كالعاجز؟ منعه الشيخ (3)، لأن الامتناع من جهتها.

وقال المصنف وجماعة المتأخرين تجب عليه فئة العاجز، لظهور العجز في الجملة، ولأنه لا مانع منها، بل هي ممكنة، وإنما المانع من الله تعالى.

وهذا حسن.

قوله: ” ولو تجددت.

الخ “.

المراد بقطع أعذارها المتجددة للاستدامة عدم احتسابها من المدة، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر.

ووجه ما اختاره الشيخ (4) من قطعها للاستدامة أن الحق لها، والعذر من قبلها، ومدة التربص حق له، فلا يحتسب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه.

واستثني من ذلك الحيض، فإنه لا يقطعها إجماعا، لأنه لو قطع لم تسلم مدة (1) في الصفحة التالية.

(2) في ” ق، ط “: برضاه.

(3) راجع المبسوط 5: 135، فقد أطلق عدم توجه المطالبة عليه.

(4) المبسوط 5: 136.