مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص143
[.
]واحدة، فإن طلاقه بعد ذلك يقع بائنا.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه جمعا بين الأخبار.
ثم على تقدير طلاقه رجعيا إن استمر عليه فذاك، وإن رجع عاد الإيلاء.
سيأتي (1) تتمه حكمه.
وإن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم، لأن ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” (2) بل يحبسه ويعزره ويضيق عليه في المطعم والمشرب، بان يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما.
وفي رواية حماد عن أبي عبدالمله عليه السلام قال: ” كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ” (3).
وفي رواية اخرى عنه عليه السلام: ” أنه كان يحبسه في الحظيرة ويعطيه ربع قوته حتى يطلق ” (4).
واعلم أن إجباره على أحد الأمرين لا ينافي صحه الطلاق، لأنه إجبار بحق، والمنافي غيره.
وأيضا فإنه لم يجبره عليه عينا بل على أحد الأمرين، وفي تحقق الإجبار على هذا الوجه بحث سبق في الطلاق (5).
(1) في ص: 166.
(2) سنن ابن ماجه 1: 672 ح 2081، المعجم الكبير للطبراني 11: 300 ح 1 1 8 0 0، سنن الدارقطني 4: 37 ح 102.
(3 و 4) الكافي 6: 133 ح 10 و 13، التهذيب 8: 6 ح 13 و 15، الاستبصار 3: 257 ح 20 و 921، الوسائل 15: 545 ب ” 11 أمن أبواب الايلاء ح ا و 3.
(5) لم نجده في كتاب الطلاق.
نعم.
في باب الظهار جزم بتحقى الإجبار في الجملة، لاحظ ج 9: 536