پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص141

[.

] اليمين وانحل الإيلاء، وإن أصر فللمرأة مطالبته ورفعه إلى القاضي ليفئ أو يطلق، حتى لو رفعته أمهله القاضي إلى انقضاء المدة وهي أربعة أشهر على ما نص عليه في القرآن (1).

وهذه المدة حق للزوج كالاجل في الدين المؤجل حق للمديون.

ولا فرق فيها بين كون الزوجين حرين أو رقيقين أو بالتفويق، لعموم الآية، ولأنها شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالحرية والرق، كمدة العنة (2) والرضاع والحيض.

وعند بعض العامة أنها تنتصف بالرق.

ثم منهم من ينصفها برق الزوجة، ومنهم من ينصفهابرق الزوج.

وإلى خلافهما أشار المصنف بقوله: ” في الحرة والامة.

سواء كان الزوج حرا أو مملوكا “.

ثم إذا انقضت المدة لم يطلق (4) بانقضائها، لأصالة بقاء الزوجية، ولأن الله تعالى قال بعد التربص أربعة أشهر: ” فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله مميع عليم ” (5) فدل ذلك على بقاء تخييره فيهما بعد المدة، وهو ينافي وقوع الطلاق بالفعل، خلافا لبعض العامة (6) حيث حكم بوقوعه.

(1) البقرة: 226.

(2) في ” د، ط، م ” والحجريتين: الفئة.

(3) في هامش ” ق، و “: ” أبو حنيفة ينصفها برق الزوجة، ومالك ينقفها برق الزرج، وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا.

والاخرى كمذهب أيي حنيفة.

منه قدس سره “.

انظر الكافي لابن عبد البر 2: 598، المغني لابن قدامة 8: 528، شرح فتح القدير 4: 53، اللباب في شرح الكتاب 3: 62، بداية المجتهد لابن رشد 2: 103، ولكن الرواية الثانية عن أحمد كمذهب مالك لا كمذهب أبي حنيفة.

(4) في إحدى الحجريتين: تطلق.

(5) البقرة: 226 – 227.

(6) انظر الإشراف على مذاهب العلماء 4: 230، المبسوط للسرخسي 7: 20، رحمة =