پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص139

[.

] السواء في كل وقت.

وينبغي الفرق بين من يغلب على الظن بقاؤه أو مرته في المدة فما دون، أو يتساوى الاحتمالان بحسب القرائن الحالية.

وإن كان المعئق به مما يتحقق وجوده قبل أربعة أشهر – كذبول البقل، وجفاف الثوب، وتمام الشهر – أو يغلب على الظن وجوده – كمجئ المطر في وقت غلبة الأمطار، ومجئ زيد من القرية وعادته الحضور في الجمعات، أو قدوم القافلة والغالب ترددها في كل شهر – لم يقع الإيلاء، لكن ينعقد يمينا بشرطه.

ولو كان المعلق به مما لا يستبعد حصوله في أربعة أشهر ولا يتحقق ولا يظن حصوله – كما لو قال: حتى أدخل الدار، أو أخرج من البلد، أو أمرض، أويمرض فلان، أو يقدم وهو على مسافة قريبة قد يقدم وقد لا يقدم – لم يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به، بل يكون يمينا، لأنه لم يتحقق قصد المضارة في الابتداء، وأحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من الوطء، كما لو امتنع من غير يمين.

وحينئذ فترتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء، وتجب الكفارة لو وطئ قبل وجوده حيث تنعقد اليمين.

وفي وجه أن التعليق بخروج الدجال ونحوه يلحق بالامور المحتملة للأمرين، فلا يقع به إيلاء.

والأظهر الأول، عملا بالظن الغالب المستند إلى الاعتقادات وقرائن الأحوال والعادات (1).

(1) في هامش ” و، ق “: ” فرع: لو قال: والله لا أجامعك ثم قال: أردت شهرا أو شهرين – مثلا – لم يقبل ظاهرا، لأن المفهوم منه التأبيد، بخلاف ما لو كان يمينا محضا، فإنه يقبل منه نية التقييد والتخصيص، مع احتمال القبول هنا أيضا، نظرا إلى أنه يمين في الجملة.

منه قدس سره “.