پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص138

[.

] إذا مضت تنحل اليمين ولا طالبة بعد انحلالها.

وأثر كونه مؤليا في هذه الصورة أنه يأثم بإيذائها والإضرار بها بقطع طمعها بالحلف عن الوطء في المدة المذكورة.

ولو فرض كونه تاركا وطأها مدة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أزيد من ذلك، ولا تتحل بذلك اليمين، لأن الإيلاء لا ينحل بذلك.

الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بأمر مستقبل لا يتعين وقته، فينظر إن كان المعلق به أمرا يعلم تأخره عن أربعة أشهر – كما لو قال: حتى يقدم فلان، أو حتى آتي مكة، والمسافة بعيدة لا تقطع في أربعة أشهر – أو يستبعد في الاعتقادات حصوله في أربعة أشهر وإن كان محتملا – كما لو قال: حتى يخرج الدجال أو يأجوج ومأجوج، أو تطلع الشمس من المغرب – فهو مؤل، نظرا إلى اليقين بحصول الشرط – وهو مضي أربعة أشهر قبل مجئ الغاية – في الأول، وغلبة الظن بوجوده في الثاني وإن كان محتملا في نفسه.

ومثله قوله: ما بقيت، فإنه وإن كان محتملا لموته في كل وقت ولا ظن يقتضي بقاءه أربعة أشهر، إلا أن ذلك موجب لحصول اليأس مدة العمر، فهو كما لو قال: لا أجامعك أبدا، فإن أبد كل إنسان عمره.

ولو قال: ما بقي فلان، فوجهان:أحدهما: أنه كذلك، لأن الموت المعجل كالمستبعد في الاعتقادات، فيلحق بالتعليق بخروج الدجال ونحوه.

والثاني: عدمه، لأنه كالتعليق بالمرض ودخول الدار، وهو ممكن على