مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص137
[ الرابع: في أحكامه وهى مسائل: الاولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا، أو مقيدا بالدوام، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربعى يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق: حتى أمضي [ إلى ] بلاد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت.
ولا يقع لاربعة أشهر فا دون، ولا معلقا بفعل ينقفي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء.
] قوله: ” لا ينعقد الإيلاء. الخ “.
الحالف على الامتناع من وطء زوجته إما أن يطلق الامتناع فيحمل على التأبيد ” فبه (1) يحصل الانتفاء المطلق ويكون مؤليا.
وإما أن يقيده بالتأبيد، فهو ضرب من التأكيد.
وإما أن يقيده بالتأقيت إما بزمان مقدر، أو بالتعليق بأمرمستقبل لا يتعين وقته.
فهنا قسمان: الأول: أن يقدره بزمان، نظر فإن كان أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، والذي جرى يمين، وتنحل بعد المذة، وليس لها المطالبة كما إذا امتنع من غير يمين.
قيل: والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدة ” ولم تتوجه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها: أن المرأة تصبر عن الزوج مدة أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر.
ويكفي في الزيادة عن الأربعة مسماها ولو لحظة.
ولا يشترط كون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في مثلها، لكن إذا قصرت كذلك لم تتأت المطالبة، لأنها
(1) في ” د ” وإحدى الحجريتين: فيه فيحمل.