پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص135

[ وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد، أظهره المنع.

] السلام قال: ” سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، قال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟ ” (1).

وقد تقدم في الظهار (2) خلاف في ذلك، مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على اشتراط الدخول ” وأن المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية (3)، وهو وارد هنا، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا.

والمناسب اشتراكهما في الخلاف، وربما قيل به هنا أيضا، لكنه نادر.

قوله: ” وفي وقوعه بالمستمتع.

الخ “.

المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المؤلى منها، إما لأن المتبادر من ” النساء ” الدائمات، أو لتخصيصها في قوله تعالى: ” وإن عزموا الطلاق ” (4) بعد قوله: ” للذين يؤلون من نسائهم ” الدال على قبول المؤلى منها له، وهو منتف عن المتمتع بها.

ولأن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء، وهو غيرمستحق للمتمتع بها.

ولاصالة بقاء الحل في موضع النزاع.

وذهب المرتضى (5) – رضي الله عنه – إلى وقوعه بها، لعموم الآية، فإنها من جملة النساء.

وعود الضمير إلى بعض المذكور سابقا لا يقتضي تخصيصه عند

(1) الكافي 6: 134 ح 4، التهذيب 8: 7 ح 17، الوسائل 15: 538 ب ” 6 ” من أبواب الإيلاء ح 3.

(2) في ج 9: 494.

(3) المجادلة: 2.

أ،) البقرة: 227.

(5) نسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 131، وراجع الانتصار: 115 – 116 فقد نفاه هنا