مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص132
[ ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الذمي، ومن الخصى.
] المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف يعتد به.
فلو قصد بذلك مصلحتها – بأن كانت مريضة، أو مرضعأ لصلاحها أو صلاح ولدها – لم يقع إيلاء، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه.
ومستند هذا الشرط من الاخبار ضعيف، وعموم الآية (1) يقتضي عدمه، فإن تتم الإجماع فهو الحخة وإلا فلا.
وعلى القاعدة المشهورة فضعف المستند منجبر بالشهرة، وهو رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، قال: ليس في الإصلاح إيلاء ” (2).
قوله: ” ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة “.
أما إذا كانت حزة فظاهر، إذ لا حق للمولى في وطئه، وعموم الآية (3) يتناوله.
وأما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه، لأن الحق فيه لمولاه، فيتوقف على إذنه.
ووجه الوقوع: عموم الآية (4)، وأن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.
قوله: ” ومن الذمي.
الخ “.
لأنه مقر بالله تعالى فيصح حلفه.
وامتناع صخة الكفارة منه ما دام كافرا لا
(1 و 3 و 4) ا لبقرة: 226.
(2) الكافي 6: 132 ح 6، التهذيب 8: 7 ح 18) الوسائل 15: 537 ب ” 4 ” من أبواب الإيلاء ح 1.