مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص131
ولو آلى من زوجة وقال للاخرى: شركتك معها،لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ لا إيلاءإلا مع النطق باسم الله.ولا يقع إلا في إضرار،فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء، وكان كالإيمان.
الثاني: في المؤلي ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.] ومثله ما لو قال: ” إن أصبتك فعلى كذا ” بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقعبه عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
قوله: ” ولو إلى من زوجته.الخ “.
إذا آلى من زوجته بأن قال: والله لا أجامعك مثلا، ثم قال لامرأة له اخرى: أشركتك معها، أو أنت شريكتها، أو مثلها، ونوى بذلك الإيلاء عنها لم يصر مؤليا من الثانية، لأن عماد الإيلاء ذكر اسم الله تعالى، فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به وإن قلنا بوقوعه بالكناية في المحلوف عليه.
وهذا هو الموجب لذكر المسألة للتنبيه على الفرق بين الأمرين، فإن الكنايات عن الوطء مما يحسن فتوشع فيه على الخلاف السابق (1)، بخلاف الكناية عن اسم الله تعالى، فإن التصريح باسمه عماد اليمين، حتى لو قال: به لأفعلن كذا، ثم قال: أردت بالله، لم تنعقد يمينه.
وهذا ما اتفق عليه الكل وإن اختلفوا في مثل قوله: أنت طالق، ثم قال لاخرى: شركتك معها، فقد قال جمع بوقوعه، لأن الكناية فيه عن الطلاق، وهو مما قد قيل بوقوعه أيضا ككناية المحلوف عليه هنا.
قوله: ” ولا يقع إلا في إضرار.الخ “.
اشتراط وقوع الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة بالامتناع من وطئها هو
(1) لاحظ ص: 126.