مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص125
[ كتاب الإيلاءوالنظر في امور أربعة: الأول: في الصيغة ] كتاب الإيلاء هو لغة الحلف، يقال: آلى يؤلي إيلاء وألية، والجمع ألايا، مثل عطيه وعطايا.
ويقال: ائتلى يأتلي ائتلاء، ومنه قوله تعالى: ” ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى ” (1).
وشرعا: حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا، مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر، للإضرار بها.
وهو من باب تسمية الجزئي باسم الكلي.
والأصل فيه قوله تعالى: ” للذين يؤلون من نسائهم ” (2) الآية.
وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه.
(1) النور: 22.
(2) البقرة: 226.