پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص125

[ كتاب الإيلاءوالنظر في امور أربعة: الأول: في الصيغة ] كتاب الإيلاء هو لغة الحلف، يقال: آلى يؤلي إيلاء وألية، والجمع ألايا، مثل عطيه وعطايا.

ويقال: ائتلى يأتلي ائتلاء، ومنه قوله تعالى: ” ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى ” (1).

وشرعا: حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا، مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر، للإضرار بها.

وهو من باب تسمية الجزئي باسم الكلي.

والأصل فيه قوله تعالى: ” للذين يؤلون من نسائهم ” (2) الآية.

وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه.

(1) النور: 22.

(2) البقرة: 226.