پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص122

[.

] في رمضان والظهار وغيرهما، وقد تقدم (1) بعضه، مع اعتراف السائل بالعجز عن الخصال.

ويظهر من الأصحاب الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا في غير الظهار.

والمعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة ضاما إلى اللفظ الندم على ما فعل والعزم على عدم العود إن كانت عن ذنب، وإلا كفى مجزد الاستغفار وكان وجوبه تعبدا أو عن ذنب غيره على تقديره.

ولو تجددت القدرة على الكفارة بعده ففي وجوبها وجهان.

وفي رواية (2) إسحاق بن عمار في المظاهر: يستغفر ويطأ، فإذا وجد الكفارة كفر.

وقد تقدم (3) البحث في ذلك كله.

(1) في ج 9: 482 – 483.

(2) الكافي 7: 461 ح 6، التهذيب 8، 320 ح 1190، الاستبصار 4: 56 ح 1 96 ” الوساثل 1 5: 5 5 5 ب ” 6 ” من أبواب الكفارات ح 4.

(3) في ج 9: 531 – 534.