پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص121

[.

] عشر، لأنها مشروطة (1) بالعجز عن الإطعام أيضا.

وبالجملة ليس لهذا الحكم مرجع يعتد به حتى يلحظ ويرتب (2) عليه ما يناسبه من الأحكام.

وأما الاستغفار بعد العجز عن جميع ذلك فهو بدل مشهور بين الأصحاب ومختص بهم، ولا يختص عندهم بكفارة، بل يجزي (3) في جميع الكفارات عند العجز عن خصالها، إلا الظهار فقد تقدم (4) فيه الخلاف.

وقد تقدم في رواية (5) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ” الحديث.

وفي الطريق ضعف.

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن شئ من كفارة اليمين إلى أن قال: قلت: فإنه عجز عن ذلك، قال: فليستغفر الله عزوجل ولا يعود ” (6).

وفي طريقها ابن بكير وابن فضال.

مع أنه لم ينقل جعله بدلا في الكفارات التي سئل عنها النبي (7) صلى الله عليه وآله وسلم

(1) في ” د “: لأنه مشروط.

(2) كذا في ” م “، وفي سائر النسخ: ويترتب.

(3) في ” و “: يجري.

4 1) في ج 9: 531 – 534.

(5) تقدم ذكر مصادرها في ج 9: 533، هامش (1).

(6) الكافي 7: 453 ح 11، التهذيب 8: 298 ح 1104، الاستبصار 4: 52 ح 180، الوسائل 15: 562 ب ” 12 ” من أبواب الكفارات ح 6.

(7) لاحظ الوسائل 7: 30 ب ” 8 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5، وج 15: 508 ب ” 1 ” ح 4، وص: 550 ب ” 2 ” من أبواب الكفارات ح 1.