مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص119
[ الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين [ متتابعين ] فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه، ولا شئ عليه.
] عنها متعين.
وتضمنت القتل خطأ فيمكن إلحاق العمد بطريق أولى، ألن ظاهرها أن ذلك على وجه التغليظ عليه فيكون في العمد أولى.
وظاهرها أن ذلك علىوجه الوجوب كما ذكره المصنف، لكنه غير صريح فيه.
واعلم أن هذه المسألة تقدمت (1) في كتاب الصوم، وبواسطة ذلك اختلفت نسخ الكتاب بذكرها هنا وعدمه، فكأن المصنف ألحقها في بعض النسخ لمناسبة الباب، وأزالها من بعض حذرا من التكرار.
قوله: ” كل من وجب عليه.
الخ “.
إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجبا بسبب كفارة أو نذر وما في معناه، وما لو وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا، لأن الواجب المخير بعض أفراد الواجب بقول مطلق.
وفي الحكم بذلك على إطلاقه إشكال، وفي مستنده قصور، لكن العمل بذلك مشهور بين الاصحاب.
وقد تقدم (2) في الظهار رواية أبي بصير عن أبي عبدالمله عليه السلام المتضمنة لوجوب صوم ثمانية عشر يوما لمن عجز عن الخصال الثلاث.
وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال: ” يتصدق ما يطيق ” (3).
وجمع الشهيد في
(1) في ج 2: 73.
(2) في ج 9: 534.
هامش (3).
(3) الكافي 4: 102 ح 3، التهذيب 4: 206 ح 596، الاستبصار 2: 96 ح 313، الوسائل 7: 29 ب ” 8 ” من أبواب ما يمسك عنه الاصائم ح 3.