پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص117

[ العاشرة:لا يجزي دفع القيمة في الكفارة،

لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.] ثلاثين مسكينا، أو يطعم خمسة ويكسى خمسة في كفارة اليمين.

وإنما لم يجز ذلك لإن الله تعالى أوجب الخصال المخصوصة مفصلة على ذلك الوجه المرتب أو المخير، والتفصيل يقطع الاشتراك.

ولأن من أعتق نصف رقبة وصام شهرا مثلا لا يصدق عليه أنه حزر رقبة ولا صام شهرين متتابعين، فلا يكون قد أتىبالمأمور به، فيبقى في العهدة.

نعم، يجوز له في الخصلة الواحدة التفريق في أصنافها، بأن يطعم بعض المستحقين ويسلم إلى بعضهم، أو يطعم البعض نوعا من القوت الغالب والبعض الآخر غيره، أو يكسو بعضهم نوعا من الثياب والبعض الآخر غيره، ونحو ذلك، لصدق اسم الإطعام والكسوة على هذا الوجه.

قوله: ” لا يجزي دفع القيمة.

الخ “.

إذ لا يصدق على من دفع قيمة الطعام أنه أطعم، ولا من دفع قيمة الكسوة أنه كسى، والأمر متعلق بعين الخصال.

وهو إجماع، وإنما خالف فيه بعض العامة (1) من حيث اشتراكهما في المقتضي، وهو منفعة المسكين.

ويضعف بأن مطلق المنفعة غير مقصودة، بل المنفعة على الوجه المأمور به، وهو منتف في القيمة.

(1) راجع المغني لابن قدامة 11: 257.