مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص116
[ الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس، سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين.
] يقدر على الإنفاق لا يحكم عليه بوجوب النفقة عليه، والأمر في العبارة مفروض في ذلك، وأنه لا فرق في الزوجة بين الناشز والمطيعة، وإن كانت الناشز لا تجب نفقتها وهي فقيرة بذلك، لقدرتها على تحصيل الغنى بالطاعة، فكانت غنية بالقوة كالمكتسب لقوت سنته إذا ترك التكشب مختارا.
والحكم في الأب ونحوه من الأقارب مخصوص بنفقة نفسه، فلو كان له زوجة لم يجب على الولد الإنفاق عليها.
وهل يجوز للولد إعطاء الأب لأجل الانفاق عليها؟ ظاهر العبارة وغيرها العدم.
ويؤيده أن المعطى غني بالنظر إلى نفقة نفسه فلا يسغحقها، وفمير بالنظر إلى نغقة الزوجة فلا يجب عليه الانفاق عليها، لأنه المفروض، فلا يجوز.
نعم، لو كانت فقيره جاز الدفع إليها كغيرها.
وكذا القول في أولاد الأب، لأنهم إخوة، وفي زوجة الابن، أما أولاده فإنهم أولاد.
قوله: ” إذا وجبت الكفارة.
الخ “.
هذه المسألة تقدمت (1) في باب الظهار، وبينا الوجه في ذلك، وفائدة التسوية بين الامور الثلاثة، وأن ابن الجنيد فرق بينهما فأوجب الكفارة للوطء قبل العتق والصيام دون الإطعام، فلا وجه لإعادته، كما لا وجه لإعادتها.
قوله: ” إذا وجب عليه كفارة.
الخ “.
وذلك بأن يعتق نصف رقبة مثلا ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا ويطعم
(1) في ج 9: 527.