مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص115
كالأب والام والأولاد والزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع، وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب.] يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له، فتكون في معنى الإطعام.
والأصح الأول.
قوله: ” لا تصرف الكفارة.الخ “.
لما كانت المسكنة – المتحققة هنا بعدم القدرة على مؤرنة السنة – شرطا في المستحق، وكانت نفقة العمودين والزوجة والسلوك واجبة على الأب والابن والزوج والمولى، كان المنفق عليه غنيا بذلك، فلا يجوز أن يعطى من الكفارة،لفقد شرط الاستحقاق.
وعلى هذا فلا فرق في عدم جواز الصرف إليهم بين كون الدافع هو من تجب عليه النفقة وغيره.
وإنما خص المصنف الحكم بمن تجب عليه النفقة لفائدة هي أن عدم جواز دفعه إليهم منها غير مقيد ببذله النفقة لهم وعدمه، لأنه بقدرته على الإنفاق عليهم يصيرون بالنسبة إليه بمنزلة الغني، فلا يجوز له صرفها إليهم ” حتى لو منعهم من النفقة وصاروا محتاجين فحكمهم كذلك بالنسبة إليه، لأن الشرط مقدور عليه من جهته والتقصير واقع منه، فلم يفترق الحال بين بذله النفقة وعدمه، بخلاف الأجنبي، فإن تحريم دفعه الكفارة إليهم مشروط ببذل المنفق ما يجب عليه لهم من النفقة ليصيروا أغنياء، فلو لم يكن باذلا لهم وماروا محتاجين جاز لغيره أن يعطمم منهاء لتحقق الوصف فمم، وعدم قدرة ذلك الدافع على تحصيل الشرط، لأنه متعلق بفعل غيره، أللهم إلا أن يكون الدافع حاكما شرعيا ويمكنه إجبار المنفق عليها، فيكونون حينئذ كالاغنياء بالقؤة بالنسبة إليه أيضا.
واعلم أنه لا يحتاج إلى تقييد واجب النفقة بكون المنفق غنيا، لأنه إذا لم