پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص112

[.

] وقال ابن الجنيد (1): لو أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق، لصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما علمكلما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: ” يعتقها ولا يعتد بالصوم ” (2).

وهي محمولة على الأفضل، جمعا بينها وبين صحيحته الاخرى.

وكذا البحث فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم تدر على الصوم، فإنه لا يجب العود إليه، لما ذكر من التعليل.

ويزيد هنا أنه لا معارض من جهة النص.

ويتحقق الشروع في الصوم بدخول جزء من اليوم ولو لحظة، وفي الإطعام بشروع المسكين في الأكل إن كفر به، وتسليم مد إليه إن كفر بالتسليم.

واعلم أن سقوط الحكم بالعتق على تقدير الشروع في الصوم يصير مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق حينثذ – إما باستمرار السابق أو بأمر متجدد – وجب العتق، لوجود المقتضي له وهو القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم، لأنه ببطلان السابق ينزل منزلة من لم يصم أصلا بالنسبة إلى الكفارة، وإن لم يحكم ببطلان صوم الأيام السابقة في نفسها بالنسبة إلى الثواب عليها.

ولو فقدت القدرة على الإعتاق قبل أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله.

ومثل هذا ما لو وجد المتيمم الماء بعد الشروع في الصلاة إذا لم نقل بالقطع، فإنه لا يفسد التيمم، إلا أن يستمر وجدان الماء إلى أن

وفي المصادر: حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 604.

(2) التهذيب 8: 17 ح 54، الاستبصار 3: 268 ح 958، الوسائل 15: 553 ب ” 5 ” من أبواب ا لكفا را ت ح 2.