پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص111

[ الرابعة:إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثم وجد ما يعتق،

لم يلزمه العود وإن كان أفضل، وكذا لو عجز عن الصيام، فدخل في الإطعام، ثم زال العجز.

] غالبا، والاختيار في مقذمات الشئ والتسبيب (1) إليه كالاختيار في نفسه، وزوال المرض لا يتعلق بالاختيار.

ولو وجد من يبيعه نسيئة إلى أن يحضر ماله الغائب، ففي وجوب الشراء وجهان: من تحقق الوجدان حينئذ، والعوض موجود في نفسه، رمن احتمال تلف المال قبل وصوله فيتضرر بالدين.

وأطلق (2) كثير وجوب الاستدانة حينئذ.

وينبغي تقييده بالوثوق بسلامته غالبا، وإلا فعدمه أوجه.

قوله: ” إذا عجز عن العتق.

الخ “.

وجه عدم لزوم العتق حينئذ مع صدق الوجدان الموجب لعدم إجزاء الصوم: أنه عند الشروع كان فاقدا ومن ثم شرع [ في ] (3) البدل، فلو لم يسقط التعبد بالعتق لم يكن الصوم بدلا، ومتى ثبت السقوط استصحب، والخطاب تعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم لا بعده.

ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام قال: ” سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ” فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه ” (4).

(1) في ” ق، ط “: والتسبب.

(2) راجع قواعد الأحكام 2: 147.

(3) من الحجريتين.

(4) الكافي 6: 156 ح 12، الفقيه 3: 343 ح 1648، التهذيب 8: 17 ح 53، الاستبصار 3: 267 ح 957، الوسائل 15: 552 ب ” 4 ” و 553 ب ” 5 ” من أبواب الكفارات ح 1، =