مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص110
[ الثالثة: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار.
وفي الظهار تردد.
] ولا يوصف خصلة على التعيين بالوجوب، أو يقال: يجب ما يقتضهيه حال الوجوب ثم إذا تبت ن الحال تبدل الواجب، كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين ثم إذا عجز تبدلت صفة الصلاة.
ولعل هذا أشبه.
قوله: ” إذا كان له مال.
الخ “.
إذا كان ماله غائبا أو حاضرا ولا يجد الرقبة في الحال وهي مما يتوقعوجودها غالبا لم ينتقل فرضه في المرتبة إلى الصيام، بل يجب الصبر إلى أن يتمكن، لأن الكفارة على التراخي، والوجدان متحقق في الجملة، وبتقدير أن يموت لا يفوت بل تؤدى من تركته.
هذا في غير الظهار.
أما فيه فإن لم يتضرر بترك الجماع فكذلك، وإلا فوجهان، مئا ذكر، ومن لزوم الضرر أو المشقة المنفيين (1) شرعا، فكان بسبب ذلك بمنزلة الفاقد.
وفي الانتقال إلى الصوم قوة.
والفرق بينه وبين المريض المتضرر بالصوم حيث جاز له الانتقال إلى الإطعام وإن رجا البرء: أن الله تعالى قال: ” فمن لم مجد فصيام شهرين متتابعين ” (2)، ولا يقال لمن يملك مالا جما غائبا عنه: إنه غير واجد للرقبة، وقال في الصيام: ” فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ” (3) ويقال للعاجز بالمرض الناجز: إنه غير مستطيع للصوم.
وأيضا فوصول المال يتعلق باختياره
(1) الحج: 78، ولاحظ الوسائل 17: 341 ب ” 12 ” من أبواب إحياء الموات ح 3.
(2 و 3) المجادلة: 4.