پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص108

[ الثانية: المعتبر في المرتبة حال الاداء لا حال الوجوب.

فلو كان قادرا على العتق فعجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته.

] مثلا، فصام الباقي منه وهو تسعة عشر، كفى إكماله من الشهر الثالث عشرة أيام خاصه.

ووجه هذا القول ما أشرنا إليه من أن المعتبر شرعا هو الهلالي، فإذا فات منه شئ اعتبر استدراكه، فيتحقق كماله.

وعلى الأول يصوم من الثالث أحد عشر.

وهو الأقوى.

وفي المسألة قول ثالث أنه مع انكسار الأول ينكسر الجميع ويبطل اعتبار الأهلة، لأن الشهر الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، وتمامه بعدد من الثاني، فينكسر الثاني أيضا.

وقد أشرنا إلى جواب الثالث.

وقد تقدم (1) البحث في هذهالمسألة مرارا.

قوله: ” المعتبر في المرتبة.

الخ “.

مذهب الأصحاب أن الاعتبار في مراتب الكفارة بحال أدائها لا بحال وجوبها، لأن خصال الكفارة عبادات فيراعى فيها حالة الأداء كنظائرها من العبادات، فإن النظر في القدرة على استعمال الماء مثلا والعجز عنه إلى حالة الاداء، وكذلك في الصلاة النظر في القدرة على القيام والعجز عنه إلى حالة الأداء، حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب وقدر عند الأداء يصلي صلاة القادر، ولو انعكس الحال انعكس الحكم.

وخالف في ذلك بعض العامة (2) هنا فجعلوا الاعتبار بحالة الوجوب، نظرا

(1) في ج 3: 419، وج 9: 251 – 252.

(2) الوجيز 2: 83، المغني لابن قدامة 8: 618.