مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص101
[.
] والتحرير (1).
وخامسها: اشتراط الإيمان كذلك والعدالة.
وهو قول ابن إدريس (2)، لأنه جعل مصرفها مصرف الزكاة، واشترط في مستحق الزكاة العدالة.
ودليل هذه الأقوال كلها راجع إلى دليلهم في الزكاة، والملازمة ممنوعة.
وقول المصنف هنا هو الأقوى.
واعلم أن المصنف لم يبين في الكتاب ما يعتبر في المسغحق زيادة على الاسلام، ولا ريب في اعتبار المسكنة، لأنها منصوص الآية (3)، ولا يتعدى إلى غيره من أصناف مستحقي الزكاة غير الفقير حتى الغارم، وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مؤنة السنة.
وكذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، وإلا ففي جواز أخذه نظر، من حيث إنه حينئذ في معنى المسكين، ومن أنه قسيم له مطلقا.
ويظهر من الدروس (4) جواز أخذه لها حينئذ.
واختلف في الفقير، والأقوى جواز دفعها إليه، إما لكونه أسوء حالا كما ذهب إليه بعضهم (5)، أو لأن كل واحد من المسكين والفقير يدخل في الآخر حيث ينفرد بالذكر، وإنما يبحث عن الأسوء حالا منهما على تقدير الاجتماع كآية (6) الزكاة.
(1) تحرير الأحكام 2: 112.
(2) انظر السرائر 3: 70، وج 1: 457 – 458.
(3) المجادلة: 4.
(4) الدروس الشرعية 2: 189.
– (5) انظر الخلاف 4: 229 مسألة (10)) الوسيلة: 128، السرائر 1: 456.
(6) التوبة: 60.