پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص99

ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين،

ومن هو بحكمهم، كالأطفال.

وفي المبسوط: يصرف إلى من تصرف إليه زكاة الفطوة، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا.

والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق.

ولا يجوز إطعام الكافر، وكذا الناصب.] قوله: ” ويستحب الاقتصار.الخ “.

للاصحاب في اشتراط الإيمان في المستحق للكفارة أقوال: أحدها: أنه ليس بشرط، بل يكفي الاسلام حيث لا يكون محكوما بكفره من فرقهم كالناصب.

وهو مختار المصنف، لعموم قوله تعالى: ” فإطعام ستين مسكينا ” (1) و: ” إطعام عشرة مساكين ” (2) وخصوص صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن رجل عليه كفارة إطعام مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء، والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر منالمسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف مضن لا ينصب ” (3).

وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الكفارة وقال: ” قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي ” (4).

(1) المجادلة: 4.

(2) المائدة: 89.

(3) التهذيب 8: 297 ح 1101، الاستبصار 4: 53 ح 181، الوسائل 15: 570 ب ” 17 ” من أبواب الكفارات ح 3، وذيله في ص: 571 ب ” 18 ” ح 1.

(4) تفسير العياشي 1: 336 ح 166، التهذيب 8: 298 ح 1103، الاستبصار 4: 53 ح 185، الوسائل 15: 571 ب ” 18 ” من أبواب الكفارات ح 2.