پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص96

[.

] احتسب الاثنان منهم بواحد.

أما جواز احتساب المختلطين فلصدق إطعام العدد، وفي حسنة الحلبي السابقة (1) أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك بقوله تعالى: ” من أوسط ما تطعمون أهليكم “.

وظاهر النص والفتوى عدم الفرق بين كون الكبار بقدر الصغار وأقل.

ويدل على عدم إجزاء الصغار منفردين رواية غياث عن أبي عبداله عليه السلام قال: ” لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير ” (2).

والرواية ضعيفة السند، لكن ضعفها منجبر بالشهرة عندهم.

وظاهرها وإن كان يقتضي عدم إجزاء الصغير مطلقا إلا أنها محمولة على حالة انفراد الصغار، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير السابقة ورواية يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن رجل عليه كفارة إطعام مساكين، أيعطيالصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء ” (3).

ويمكن أن يقال في هذه الرواية: إنها تدل على حكم التسليم، ولا نزاع في استواء الصغير والكبير فيه، إنما الكلام في الاطعام وهي لا تدل عليه.

ورواية أبي بصير (4) المتضمنة لاختلاف الآكلين في البيت لا تدل على التسوية أيضا بين

(1) في الصفحة السابقة، هامش (2).

(2) الكافي 7: 454 ح 12، التهذيب 8: 297 ح 1100، الاستبصار 4: 53 ح 0182 الوسائل 15: 570 ب ” 17 ” من أبواب الكفارات ح 1.

(3) التهذيب 8: 297 ح 1101، لاستبصار 4: 53 ح 181، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(4) هذا سهو من قلمه الشريف ” قده ” واختلاف الآكلين إنما ورد في حديث الحلبي المذكور في الصفحة السابقة هامش (1)، لا في رواية أبي بصير المذكورة في ص: 94 ” هامش (10).